السيد الخميني
مناهج الوصول إلى علم الأصول 258
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )
الفصل الخامس في تخصيص العامّ بالضمير الراجع إلى بعض أفراده إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع إلى بعض أفراده ، هل يوجب تخصيصه به أو لا ؟ ولا يخلو هذا العنوان عن مسامحة ؛ لما سيتّضح لك : من أنّ الضمير لا يرجع إلى بعض الأفراد في مورد ، بل الحكم بحسب الجدّ يختصّ ببعضها ، فعوده إلى بعضها لم يكن مفروغاً عنه . ثمّ إنّ محطّ البحث - على ما صرّحوا به « 1 » - هو ما إذا كان الحكم الثابت لمدخول الضمير مغايراً للثابت لنفس المرجع ، سواء كان الحكمان في كلام واحد ، مثل قوله : « أكرم العلماء وخدّامهم » إذا كان وجوب الإكرام في الخدّام مختصّاً بخدّام عدولهم ، أو في كلامين مثل قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ إلى قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ « 2 » ، وسواء كان الحكمان من سنخ واحد كالمثال الأوّل ، أو لا كالثاني .
--> ( 1 ) - مطارح الأنظار 2 : 205 ؛ كفاية الأصول : 271 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 226 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 228 .